النووي

206

روضة الطالبين

أحدهما : يخرج في كمام ، ثم يتفتح كالورد الأحمر . فإذا بيع أصله بعد خروجه وتفتحه ، فهو للبائع كطلع النخل المتشقق . إن بيع قبل تفتحه ، فللمشتري على الأصح . والضرب الثاني : يخرج ورده ظاهرا كالياسمين . فإن خرج ورده ، فللبائع ، وإلا ، فللمشتري . القسم الثالث : ما يقصد منه الثمرة ، وهو نوعان . ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، والعنب ، فهو كالياسمين . والثاني : ما تخرج بهما ، وهو ضربان . أحدهما : ما تخرج ثمرته في نور ، ثم يتناثر نوره فتبرز الثمرة بلا حائل ، كالمشمش ، والتفاح ، والكمثرى وشبهها . فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، انعقدت للمشتري وإن كان النور قد خرج . وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النور ، فللبائع . وإن باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النور ، فوجهان . أصحهما وهو نصه : أنها للمشتري . والثاني : للبائع الثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو صنفان . أحدهما : له قشر واحد كالرمان . فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان ، فهو للبائع ، وإلا ، فهو للمشتري . والثاني : ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج . فإن باعها قبل خروجها ، فالذي يخرج للمشتري ، وإلا ، فللبائع . ولا يعتبر مع ذلك تشقق القشر